منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

اهلا بالزائر الكريم شرف لنا تسجيلك في ملتقى منتديات طلاب جامعة الامام جعفر الصادق*ع (الاوقات معنا احلى)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

اهلا بالزائر الكريم شرف لنا تسجيلك في ملتقى منتديات طلاب جامعة الامام جعفر الصادق*ع (الاوقات معنا احلى)

منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كلمة الإدارة: السلام عليكم اعضاء منتديات جامعة الامام جعفر الصادق*ع* نتمنى لكم اطيب الاوقات في منتداكم الغالي مع فائق الاحترام والتقدير... إدارة المنتدى

2 مشترك

    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ

    دموع
    دموع
    عضو فضي
    عضو فضي


    الجنس : انثى
    تاريخ الميلاد : 04/02/1990
    العمر : 34
    عدد المساهمات : 662
    المزاج : عادي
    نقاط : 1603
    تاريخ التسجيل : 11/10/2010
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ V73Xi-V4bT_217015029
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ 7HuaU-w0V3_940650085
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ NkT6y-t3J5_914049523
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ R6S6F-Hop5_739101136
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ W1Ei5-Al7x_648868769

    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ Empty كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ

    مُساهمة من طرف دموع الأحد سبتمبر 18, 2011 10:30 pm

    وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم من ثلاثين ويكون مقرها في بغداد
    الهيئات التمييزية

    وتكون فيها هيئات تمييزية كما يلي :-
    الهيئة العامة

    وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة
    وتختص بالنظر فيما يلي :ـ
    1 ـ ما يحال إليها من إحدى الهيئات إذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة .
    2 ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام .
    3 ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز .
    الهيئة الموسعة

    وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها
    وتختص بالنظر فيما يأتي :-
    1. النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفا في هذين الحكمين ، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه ، دون الحكم الآخر ، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .
    2. النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين .
    3. ما يحيله الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقاً للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات .
    الهيئة المدنية

    وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الأخرى الصادرة وفقاً لأحكام القانون .
    هيئة الأحوال الشخصية

    وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية طبقاً لأحكام القانون .
    الهيئة الجزائية

    وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقاً لأحكام القانون .
    انعقاد جلسات الهيئات

    1ـ تنعقد كل من الهيئة المدنية ، وهيئة الأحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الأقل.
    2– تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربعة من قضاة المحكمة على الأقل عندما تنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في أحكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة أصلية .
    صلاحيات رئيس محكمة التمييز

    ويتمتع رئيس محكمة التمييز يالصلاحيات التالية :- أ – إدارة المحكمة .
    ب – رئاسة هيئة الرئاسة .
    ج – رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة أو أية هيئة من هيئات محكمة التمييز .
    د – تفتيش أعمال محكمة التمييز .
    هـ - إحالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والأمانات وتسجيلها .
    و – منح الأجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها .
    ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين .
    ح – توقيع المخابرات الرسمية إلى الوزارات .

    صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز

    ويتمتع نائب رئيس محكمة التمييز بالصلاحيات التالية :-
    أ – القيام بأعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه .
    ب – رئاسة إحدى هيئات محكمة التمييز .
    ج – الاشتراك في هيئة الرئاسة .
    د – توقيع كتب إعادة أضابير الدعاوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز .
    هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات أخرى .
    محاكم الاستئناف الاتحادية.

    وهي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو أكثر ، وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون .
    وفي الوقت الحاضر كل محافظة تكون منطقة استئنافية،
    اختصاص محكمة الاستئناف

    تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيما يلي :ـ
    • في الطعن استئنافا في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ، وبالمسائل الأخرى التي يحددها القانون .
    • في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة وفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
    محاكم البداءة

    وتتكون هذه المحكمة من قاضي واحد وتشكل محكمة بداءة او أكثر في مركز كل محافظة او قضاء .
    وتختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :ـ ‌أ- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار عراقي . ‌ب- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما . ‌ج- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة . ‌د- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار عراقي . ‌ه- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار عراقي او اقل . ‌و- الدعاوى الأخرى التي تنص عليها القوانين ‌ز- تختص بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق ، وتختص بالنظر في مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . كما تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار عراقي والدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، والدعاوى الغير مقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة او محكمة الأحوال الشخصية ، وتختص بالنظر في دعاوى الإفلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الأحكام المقرة في قانون التجارة، ودعاوى الشركات وتصفيتها وما ينشأ عن ذلك وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .
    محكمة الأحوال الشخصية

    وتتكون من قاضي واحد وتشكل محكمة واحدة او أكثر في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة، وتختص بالنظر في الأمور التالية :ـ ‌أ- الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية . ‌ب- الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والأذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . ‌ج- التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري والمشترك. ‌د- الحجر ورفعه واثبات الرشد . ‌ه- إثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . ‌و- المفقود وما يتعلق به . ‌ز- تنظيم الحجج والوصايا والوقف . ‌ح- تختص بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقت او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته.
    محكمة الجنايات

    وتتكون محكمة الجنايات من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه ، وتشكل محكمة جنايات أو أكثر في مركز كل منطقة استئنافية او مركز كل محافظة وفي محافظة بغداد ثلاث محاكم للجنايات . تختص محكمة الجنايات بالفصل في دعاوى الجنايات والجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون .
    محكمة الجنح

    وتتكون من قاضي واحد وتشكل محكمة جنح في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة ، وتختص بالنظر في الجنح والمخالفات ومنها من تنظر في نوع معين من الجنح والمخالفات مثل ‌أ- جنح المرور وتخص في القضايا الناشئة من تطبيقات قانون المرور. ‌ب- محكمة جنح تنظيم التجارة وتختص بالنظر في الجرائم التي نص عليها قانون تنظيم التجارة وبعض القوانين الاقتصادية .
    محكمة الأحداث

    وتتكون من ثلاثة اعضاء برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتختص بالنظر في القضايا التالية :ـ ‌أ- الجنايات وتصدر أحكامها على وفق أحكام قانون رعاية الأحداث الذي ينظم أحوال المتهمين ممن لم يكملوا سن الثامنة عشر عند ارتكابهم للأفعال الجرمية . ‌ب- المخالفات والجنح وعلى وفق قانون رعاية الأحداث ومن قاضي المحكمة وحده دون المحكمين .
    محكمة العمل

    وتتكون من قاضي واحد وتختص بالنظر في الدعاوى والأمور الناشئة عن تطبيقات قانون العمل وقضايا العمال .
    محكمة التحقيق

    وتتكون من قاضي واحد وتشكل في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة ويكون قاضي البداءة قاضي تحقيق اذا لم يعين لها قاضي ، وتختص بالنظر في الإجراءات التحقيقة في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني والوظيفي .
    محكمة القضاء الإداري

    وتتكون من ثلاثة اعضاء برئاسة قاضي وتختص بالنظر في القرارات والاوامر التي تصدرها الدوائر والوزارات والتي لم يحدد لها جهة طعن وتكون قراراتها خاضعة لرقابة المحكمة الاتحادية العليا .

    كما لابد من الإشارة إلى وجود المحكمة الجنائية العراقية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 ،المختصة بالنظر في جرائم (الابادة الجماعية ، الجرائم ضد الانسانية ، جرائم الحرب ، وغيرها ممن ذكر في نص المادة 14 من قانون تاسيسها ) وهذه لا علاقة لها بمجلس القضاء الاعلى او المحكمة الاتحادية العليا وانما تتمتع باستقلالية تامة عن السلطة القضائية وترتبط ادارياً بمجلس الوزراء .
    avatar
    سبهان السلطان
    عضو


    الجنس : ذكر
    تاريخ الميلاد : 10/03/1990
    العمر : 34
    عدد المساهمات : 3
    المزاج : احبكم
    نقاط : 3
    تاريخ التسجيل : 24/08/2011
    الموقع : تــــل حســــــــين
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ V73Xi-V4bT_217015029
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ 7HuaU-w0V3_940650085

    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ Empty رد: كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ

    مُساهمة من طرف سبهان السلطان الخميس أكتوبر 06, 2011 7:45 pm

    بارك الله سعيك وجهودك المبذولة
    دموع
    دموع
    عضو فضي
    عضو فضي


    الجنس : انثى
    تاريخ الميلاد : 04/02/1990
    العمر : 34
    عدد المساهمات : 662
    المزاج : عادي
    نقاط : 1603
    تاريخ التسجيل : 11/10/2010
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ V73Xi-V4bT_217015029
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ 7HuaU-w0V3_940650085
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ NkT6y-t3J5_914049523
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ R6S6F-Hop5_739101136
    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ W1Ei5-Al7x_648868769

    كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ Empty رد: كُل مايتعلق عن القضاء العراقي ومحاكمهُ وهيئاتهُ

    مُساهمة من طرف دموع الخميس أكتوبر 13, 2011 9:50 pm

    شكرا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 12:54 pm