- يجب على مأمور السجن قبول أية شكوى جدية من النزيل سواء كانت شفوية أو كتابية ، وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى .
- يوجد بأماكن إعاشة النزلاء صناديق مخصصة لشكاوى النزلاء - حيث تقيد بالسجل المخصص لذلك ، ويعهد للضابط المختص بعرضها على مأمور السجن للتصرف فوراً حيالها .
- يسمح للنزيل بكتابة أية شكوى يرغب في عدم إطلاع إدارة السجن عليها وأن يضعها في مظروف يكتب عليه كلمة " شكوى " ويثبت عليه اسمه ويقدمه للمأمور والذي عليه إرسال المظروف لقسم حقوق الإنسان برئاسة القطاع للفحص .
- يتم فحص الشكوى وإخطار النزيل بما ينتهي إليه الفحص .
- تقبل شكاوى ذوى النزلاء بمقر ديوان عام رئاسة القطاع ( قسم الشكاوى - قسم حقوق الإنسان ) أو بالسجن المودع به النزيل .
إجراءات التقدم بالشكاوى
- مساهمة رقم 1