منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

اهلا بالزائر الكريم شرف لنا تسجيلك في ملتقى منتديات طلاب جامعة الامام جعفر الصادق*ع (الاوقات معنا احلى)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

اهلا بالزائر الكريم شرف لنا تسجيلك في ملتقى منتديات طلاب جامعة الامام جعفر الصادق*ع (الاوقات معنا احلى)

منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كلمة الإدارة: السلام عليكم اعضاء منتديات جامعة الامام جعفر الصادق*ع* نتمنى لكم اطيب الاوقات في منتداكم الغالي مع فائق الاحترام والتقدير... إدارة المنتدى

    اركان العقد في القانون المدني العراقي

    دموع
    دموع
    عضو فضي
    عضو فضي


    الجنس : انثى
    تاريخ الميلاد : 04/02/1990
    العمر : 34
    عدد المساهمات : 662
    المزاج : عادي
    نقاط : 1603
    تاريخ التسجيل : 11/10/2010
    اركان العقد في القانون المدني العراقي V73Xi-V4bT_217015029
    اركان العقد في القانون المدني العراقي 7HuaU-w0V3_940650085
    اركان العقد في القانون المدني العراقي NkT6y-t3J5_914049523
    اركان العقد في القانون المدني العراقي R6S6F-Hop5_739101136
    اركان العقد في القانون المدني العراقي W1Ei5-Al7x_648868769

    اركان العقد في القانون المدني العراقي Empty اركان العقد في القانون المدني العراقي

    مُساهمة من طرف دموع الأربعاء نوفمبر 30, 2011 4:27 am

    أركان العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

    الفرع الأول
    أركان العقد
    1. التراضي
    أولا. وجود التراضي (صيغة العقد)
    مادة 77


    1. الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد، وأي لفظ صدر فهو إيجاب والثاني قبول.
    2. ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما حال.
    مادة 78


    صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعداً ملزماً إذا انصرف إلى ذلك قصد العاقدين.
    مادة 79


    كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً لأدلته على التراضي.
    مادة 80


    1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا.
    2. أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للإفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض.
    مادة 81


    1. لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قولاً.
    2. ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
    مادة 82


    المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من احد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
    مادة 83


    تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.
    مادة 84


    إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول التزم بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
    مادة 85


    إذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب.
    مادة 86


    1. يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة.
    2. وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
    مادة 87


    1. يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
    2. ويكون مفروضاً أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما.
    مادة 88


    يعتبر التعاقد (بالتليفون) أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.
    مادة 89


    لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على احد، هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى.
    مادة 90


    1. إذا فرض القانون شكلاً معيناً للعقد فلا ينعقد إلا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
    2. يجب استيفاء هذا الشكل أيضا فيما يدخل على العقد من تعديل.
    مادة 91


    1. الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب أن يبرم فيها.
    2. فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام هذا العقد.
    مادة 92


    1. يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
    2. فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفاً.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 11:02 pm