منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

اهلا بالزائر الكريم شرف لنا تسجيلك في ملتقى منتديات طلاب جامعة الامام جعفر الصادق*ع (الاوقات معنا احلى)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

اهلا بالزائر الكريم شرف لنا تسجيلك في ملتقى منتديات طلاب جامعة الامام جعفر الصادق*ع (الاوقات معنا احلى)

منتديات وملتقى طلاب جامعة الامام جعفر الصادق -ع-

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كلمة الإدارة: السلام عليكم اعضاء منتديات جامعة الامام جعفر الصادق*ع* نتمنى لكم اطيب الاوقات في منتداكم الغالي مع فائق الاحترام والتقدير... إدارة المنتدى

    التعويض في القانون المدني العراقي

    دموع
    دموع
    عضو فضي
    عضو فضي


    الجنس : انثى
    تاريخ الميلاد : 04/02/1990
    العمر : 34
    عدد المساهمات : 662
    المزاج : عادي
    نقاط : 1603
    تاريخ التسجيل : 11/10/2010
      التعويض في القانون المدني العراقي  V73Xi-V4bT_217015029
      التعويض في القانون المدني العراقي  7HuaU-w0V3_940650085
      التعويض في القانون المدني العراقي  NkT6y-t3J5_914049523
      التعويض في القانون المدني العراقي  R6S6F-Hop5_739101136
      التعويض في القانون المدني العراقي  W1Ei5-Al7x_648868769

      التعويض في القانون المدني العراقي  Empty التعويض في القانون المدني العراقي

    مُساهمة من طرف دموع الأربعاء نوفمبر 30, 2011 4:33 am

    التعويض في القانون العراقي

    ميز قانون الاستملاك الجديد بين نوعين من التعويض :التعويض العيني والتعويض النقدي
    فأجاز في المادة (29) من قانون الاستملاك للمستملك أن يعوض المستملك منه أرضا زراعية أو بستانا معادلة من حيث القيمة ضمن حدود الوحدة الإدارية موافقة المستملك منه أو بمثلها خارج حدود الوحدة الإدارية وبموافقة المستملك منه أما إذا كان العقار المطلوب استملاكه من غير الأراضي الزراعية أو البساتين أنه قد أجاز للمستملك كذلك أن يعرض عقارا أو أكثر أو حقوقا عينية أصلية أخرى تعويضا عن العقار المطلوب استملاكه ولكنه اشترط في هذه الحالة موافقة المستملك منه .
    أما بالنسبة للتعويض النقدي فقد فصل القانون أحكامه في المواد (31-37) منه نظم أولا التعويض عن الأرض الزراعية ثم التعويض عن البساتين والمغروسان معتمدا الأسعار السائدة للأراضي الزراعية في عام 1973 أساسا لتقدير التعويض عنها وإضافة نسبة مئوية عليه لكل سنة من السنين اللاحقة أما بالنسبة للتعويض النقدي عن العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لإنشاء الأبنية عليها فقد اعتمد القانون أساسا لتقدير قيمة هذه العقارات الأسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير مع مراعاة بعض الأسس التي أوردتها المادة (33) يسترشد بها في تقدير التعويض

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 1:12 pm