التعويض في القانون العراقي
ميز قانون الاستملاك الجديد بين نوعين من التعويض :التعويض العيني والتعويض النقدي
فأجاز في المادة (29) من قانون الاستملاك للمستملك أن يعوض المستملك منه أرضا زراعية أو بستانا معادلة من حيث القيمة ضمن حدود الوحدة الإدارية موافقة المستملك منه أو بمثلها خارج حدود الوحدة الإدارية وبموافقة المستملك منه أما إذا كان العقار المطلوب استملاكه من غير الأراضي الزراعية أو البساتين أنه قد أجاز للمستملك كذلك أن يعرض عقارا أو أكثر أو حقوقا عينية أصلية أخرى تعويضا عن العقار المطلوب استملاكه ولكنه اشترط في هذه الحالة موافقة المستملك منه .
أما بالنسبة للتعويض النقدي فقد فصل القانون أحكامه في المواد (31-37) منه نظم أولا التعويض عن الأرض الزراعية ثم التعويض عن البساتين والمغروسان معتمدا الأسعار السائدة للأراضي الزراعية في عام 1973 أساسا لتقدير التعويض عنها وإضافة نسبة مئوية عليه لكل سنة من السنين اللاحقة أما بالنسبة للتعويض النقدي عن العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لإنشاء الأبنية عليها فقد اعتمد القانون أساسا لتقدير قيمة هذه العقارات الأسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير مع مراعاة بعض الأسس التي أوردتها المادة (33) يسترشد بها في تقدير التعويض
ميز قانون الاستملاك الجديد بين نوعين من التعويض :التعويض العيني والتعويض النقدي
فأجاز في المادة (29) من قانون الاستملاك للمستملك أن يعوض المستملك منه أرضا زراعية أو بستانا معادلة من حيث القيمة ضمن حدود الوحدة الإدارية موافقة المستملك منه أو بمثلها خارج حدود الوحدة الإدارية وبموافقة المستملك منه أما إذا كان العقار المطلوب استملاكه من غير الأراضي الزراعية أو البساتين أنه قد أجاز للمستملك كذلك أن يعرض عقارا أو أكثر أو حقوقا عينية أصلية أخرى تعويضا عن العقار المطلوب استملاكه ولكنه اشترط في هذه الحالة موافقة المستملك منه .
أما بالنسبة للتعويض النقدي فقد فصل القانون أحكامه في المواد (31-37) منه نظم أولا التعويض عن الأرض الزراعية ثم التعويض عن البساتين والمغروسان معتمدا الأسعار السائدة للأراضي الزراعية في عام 1973 أساسا لتقدير التعويض عنها وإضافة نسبة مئوية عليه لكل سنة من السنين اللاحقة أما بالنسبة للتعويض النقدي عن العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لإنشاء الأبنية عليها فقد اعتمد القانون أساسا لتقدير قيمة هذه العقارات الأسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير مع مراعاة بعض الأسس التي أوردتها المادة (33) يسترشد بها في تقدير التعويض